2465 حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674032أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد
( قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان . . . إلخ ) : فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته ، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة .
وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها ، قال : ولا يجوز للرجل في مسجد بيته وكمذهب أبي حنيفة قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ضعيف عند أصحابه ، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما .
ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وجمهورهم : يصح الاعتكاف [ ص: 113 ] في كل مسجد ، وقال أحمد : يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه .
وقال أبو حنيفة : يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها .
وقال الزهري وآخرون : يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة ، ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجدي المدينة والأقصى وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف ، قاله النووي .
وتقدم ذلك من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قول نافع .