2682 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي وهذا لفظه ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قال أبو داود المقلات التي لا يعيش لها ولد
( وهذا لفظه ) : أي لفظ ابن بشار ( عن شعبة ) : أي أشعث nindex.php?page=showalam&ids=16893وابن أبي عدي nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير كلهم عن شعبة ( مقلاتا ) : بكسر الميم وسكون القاف المرأة التي لا يعيش لها ولد ، وأصله من القلت وهو الهلاك ، كذا في مرقاة الصعود ( فتجعل على نفسها ) : أي تنذر ( أن تهوده ) : بفتح أن مفعول تجعل ، فإذا عاش الولد جعلته في اليهود ، كذا في معالم [ ص: 277 ] التنزيل ( فلما أجليت ) : بصيغة المجهول جلا عن الوطن يجلو وأجلى يجلي إذا خرج مفارقا ، وجلوته أنا وأجليته كلاهما لازم ومتعد ( بنو النضير ) : قبيلة من يهود ( فقالوا ) : أي الأنصار ( لا ندع ) : أي لا نترك ( لا إكراه في الدين ) : أي على الدخول فيه ( قد تبين الرشد من الغي ) : أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه ، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته ، فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك .
وأما قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب ، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .