( ومحاضر ) : بكسر الضاد المعجمة هو ابن المورع ( لم يذكرا عن حماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن عائشة ) : أي لم يذكر موسى عن حماد في روايته لفظ " عن عائشة " وكذلك لم يذكر القعنبي عن مالك في روايته هذا اللفظ بل هما رويا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه مرسلا ، وأما يوسف بن موسى فذكر في روايته عن عائشة ورواه عن سليمان ومحاضر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا هذا معنى قول المزي في الأطراف ، فإنه ذكر حديث مالك nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي في المراسيل ( بلحمان ) : بضم اللام جمع لحم ( سموا الله وكلوا ) : قال ابن الملك : ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح . . انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح ، ويجيء تقرير كلامه في كلام المنذري .
قال وقد اختلف الناس في من ترك التسمية على الذبح عامدا أو ساهيا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التسمية استحباب [ ص: 25 ] وليست بواجب ، وسواء تركها ساهيا أو عامدا حلت الذبيحة ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه وأصحاب الرأي : إن تركها ساهيا حلت الذبيحة ، وإن تركها عامدا لم تحل .
وقال ابن ثور وداود : كل من ترك في التسمية عامدا كان أو ساهيا فذبيحته لا تحل وقد روي معنى ذلك عن ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي . . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال بعضهم : فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح ، وذلك لأن البهيمة أصلها على التحريم حتى يتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك فيه ، فلو كانت التسمية من شرط الذكاة لم يجز أن يحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم فيستباح أكلها كما لو عرض الشك في نفس الذبح . انتهى كلام المنذري .