الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2828 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثني إسحق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) : أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ، ولأنه جزء من أجزائها ، وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها .

                                                                      قال في التلخيص قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن [ ص: 22 ] الجنين لا يؤكل إلا باستثناء الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . انتهى

                                                                      قال المنذري في إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيد الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا إسناد حسن . ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه .

                                                                      [ ص: 23 ] وقال البيهقي : وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة والبراء بن عازب مرفوعا . وقال غيره : رواه بعض الناس يفرض له ذكاة الجنين ذكاة يعني بنصب الذكاة الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة أمه وليس بشيء وإنما هو ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى خبر المبتدأ هذا آخر كلامه .

                                                                      [ ص: 24 ] والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهما . وقال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة .

                                                                      وقال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه انتهى كلام المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية