الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2828 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم بن راهويه حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=674368عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=16922ذكاة الجنين ذكاة أمه
( nindex.php?page=treesubj&link=16922ذكاة الجنين ذكاة أمه ) : أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ، ولأنه جزء من أجزائها ، وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها .
قال في التلخيص قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن [ ص: 22 ] الجنين لا يؤكل إلا باستثناء الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . انتهى
قال المنذري في إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيد الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله nindex.php?page=hadith&LINKID=753290ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا إسناد حسن . ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه .
[ ص: 23 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب مرفوعا . وقال غيره : رواه بعض الناس يفرض له ذكاة الجنين ذكاة يعني بنصب الذكاة الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة أمه وليس بشيء وإنما هو ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى خبر المبتدأ هذا آخر كلامه .
[ ص: 24 ] والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهما . وقال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة .
وقال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه انتهى كلام المنذري .
( nindex.php?page=treesubj&link=16922ذكاة الجنين ذكاة أمه ) : أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها ، ولأنه جزء من أجزائها ، وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها .
قال في التلخيص قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن [ ص: 22 ] الجنين لا يؤكل إلا باستثناء الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . انتهى
قال المنذري في إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي القداح وفيه مقال ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي عبيد الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله nindex.php?page=hadith&LINKID=753290ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا إسناد حسن . ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه .
[ ص: 23 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب مرفوعا . وقال غيره : رواه بعض الناس يفرض له ذكاة الجنين ذكاة يعني بنصب الذكاة الثانية ليوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج ولا يكتفي بذكاة أمه وليس بشيء وإنما هو ذكاة الجنين ذكاة أمه برفع الثانية كرفع الأولى خبر المبتدأ هذا آخر كلامه .
[ ص: 24 ] والمحفوظ عن أئمة هذا الشأن في تفسير هذا الحديث الرفع فيهما . وقال بعضهم في قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ما يبطل هذا التأويل ويدحضه فإنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة .
وقال ابن المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . قال ولا أحسب أصحابه وافقوا عليه انتهى كلام المنذري .