2838 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=674378أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أصح كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16012سلام بن أبي مطيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإياس ابن دغفل nindex.php?page=showalam&ids=12320وأشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال ويسمى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى
( تذبح عنه يوم سابعه ) : فيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة ، وأنها لا تشرع قبله ولا بعده وقيل تجزي في السابع الثاني والثالث لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508182العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين [ ص: 32 ] ذكره في السبل . ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن صحيح . هذا آخر كلامه .
[ ص: 33 ] وقال غير واحد من الأئمة إن حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة .