صفحة جزء
2838 حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أصح كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس ابن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى
( تذبح عنه يوم سابعه ) : فيه دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة ، وأنها لا تشرع قبله ولا بعده وقيل تجزي في السابع الثاني والثالث لما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي أنه قال العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين [ ص: 32 ] ذكره في السبل . ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر ، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن صحيح . هذا آخر كلامه .

[ ص: 33 ] وقال غير واحد من الأئمة إن حديث الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك ، وقد حكى البخاري في الصحيح ما يدل على سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية