( لا حلف في الإسلام ) : بكسر الحاء المهملة وسكون اللام المعاهدة ، [ ص: 113 ] والمراد به هنا ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرهما مما يتعلق بالمفاسد ( وأيما حلف ) : ما فيه زائدة ( كان في الجاهلية ) : المراد منه ما كان من المعاهدة على الخير كصلة الأرحام ونصرة المظلوم وغيرهما ( لم يزده الإسلام إلا شدة ) : أي تأكيدا وحفظا على ذلك . كذا في شرح المشارق لابن الملك قال القاضي : قال الطبري : لا يجوز الحلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن : كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلت : أما ما يتعلق بالإرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء ، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753318وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752475لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم . كذا في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله .
وقال ابن كثير بعد إيراد حديث جبير بن مطعم : وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والصحيح قول الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد في المشهور عنه ، ولهذا قال تعالى : ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس . انتهى .