343 حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني ح حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد وهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قالا nindex.php?page=hadith&LINKID=672213قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها قال ويقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها قال أبو داود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
( وهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ) الحاصل أن يزيد وعبد العزيز كلاهما يرويان عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، وأما موسى فيروي عن حماد ثم nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن إسحاق ، لكن هذا الحديث المروي هو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة وليس لفظ حماد ( قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن حمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة قالا ) وأما موسى بن سلمة فخالف في بعض الإسناد ( ولبس من أحسن ثيابه ) وفيه استحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين ( فلم يتخط أعناق الناس ) أي لم يتجاوز رقاب الناس ولم يؤذهم وهو كناية عن التبكير أي على المصلي أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين ولا يزاحم رجلين فيدخل بينهما لأنه ربما ضيق عليهما خصوصا في شدة الحر واجتماع الأنفاس ( ثم صلى ما كتب الله له ) أي يصلي ما شاء . وفيه دليل على أنه ليس قبل الجمعة مخصوصة مؤكدة ركعتان أو أربع ركعات مثلا كالسنة بعد الجمعة ، فالمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلي ما شاء متنفلا . وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752731كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن ففي إسناده بقية ومبشر بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية العوفي وكلهم متكلم فيه ( ثم أنصت ) يقال : أنصت إذا سكت وأنصته إذا أسكته فهو لازم ومتعد والأول [ ص: 9 ] المراد هاهنا ( حتى يفرغ من صلاته ) أي يفرغ المصلي أو الإمام ، والأول أظهر ( كانت ) هذه المذكورات من الغسل ، ولبس أحسن الثياب ومس الطيب وعدم التخطي والصلاة النافلة والإنصات ( كفارة لما بينها ) أي الجمعة الحاضرة ( وبين جمعته التي قبلها ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الإمام الخطابي : يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوم الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل له من عدد المحسوب أكثر من ستة أيام ، ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية ، فإذا ضمت إليها الثلاثة المزيدة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر على أحد الوجهين ، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر ، فدل على أن المراد به ما قلناه على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة . انتهى كلامه ( قال ويقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها ) قال هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ويحتمل أن يكون مقولة nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . فإن قلت : تكفير الذنوب الماضية بالحسنات وبالتوبة وبتجاوز الله تعالى ، وتكفير الذنوب الأيام الثلاث الآتية الزائدة على الأسبوع هو تكفير الذنب قبل وقوعه فكيف يعقل ، قلت المراد عدم المؤاخذة به إذا وقع ، ومنه ما ورد في صحيح مسلم في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر . قال المنذري : وأخرجه مسلم مختصرا من حديث أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأدرج وزيادة ثلاثة أيام في الحديث .