بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر وبصاد مهملة هو حزر ما على النخلة من الرطب تمرا .
( قال أخبرت ) : بصيغة المجهول ( فيخرص النخل ) : بضم الراء أشهر من كسرها ( ثم يخير اليهود إلخ ) : أي يخير ابن رواحة يهود خيبر ( إليهم ) : أي إلى المسلمين .
وفي الموطأ " ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي . قال فكانوا يأخذونه " أي إن شئتم فلكم كله وتضمنون نصيب المسلمين ، وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار نصيبكم فأخذوا الثمرة كلها ( لكي تحصى الزكاة ) : بصيغة المجهول في الأفعال الثلاثة ( وتفرق ) : الثمار في حوائج الناس . ومراد عائشة رضي الله عنها أن ذلك البعث للخرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لإحصاء الزكاة لأن المساكين ليسوا شركاء معينين فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين .
قال الزرقاني في شرح الموطأ : قال ابن مزين : سألت عيسى عن فعل ابن رواحة أيجوز للمتساقيين أو الشريكين ؟ فقال : لا ولا يصلح قسمه إلا كيلا إلا أن تختلف حاجتهما إليه فيقتسمانه بالخرص ، فتأول خرص ابن رواحة للقسمة خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أنه خرصها بتمييز حق الزكاة لأن مصرفها غير مصرف أرض العنوة لأنه يعطيها الإمام للمستحق من غني وفقير فيسلم مما خافه عيسى وأنكره . وقوله في رواية مالك " إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي " حمله عيسى على أنه إليهم جميع الثمرة بعد الخرص ليضمنوا حصة المسلمين ، ولو كان هذا معناه لم يجز لأنه بيع الثمر بالخرص في غير العرية وإنما معناه خرص الزكاة ، فكأنه قال : إن شئتم أن تأخذوا الثمرة على أن تؤدوا [ ص: 218 ] زكاتها على ما خرصته وإلا فأنا أشتريها من الفيء بما يشترى به فيخرج بهذا الخرص وذلك معروف لمعرفتهم بسعر الثمر .
وإن حمل على خرص القسمة لاختلاف الحاجة فمعناه إن شئتم هذا النصيب فلكم وإن شئتم فلي ، يبين ذلك أن الثمرة ما دامت في رءوس النخل ليس بوقت قسمة ثمر المساقاة ، لأن على العامل جذها والقيام عليها حتى يجري فيها الكيل أو الوزن فثبت بهذا أن الخرص قبل ذلك لم يكن للقسمة إلا بمعنى اختلاف الأغراض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الخرص في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به بيع الثمار بعضها ببعض وإلا دخلته المزابنة .
قالوا : وإنما بعث صلى الله عليه وسلم من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة ، لأن المساكين ليسوا شركاء معينين ، فلو ترك اليهود وأكلها رطبا وتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين .
قلت : حديث عائشة فيه واسطة بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ولم يعرف .
قال المنذري : في إسناده رجل مجهول انتهى .
وقد رواه عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بدون الواسطة المذكورة ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج مدلس ، فلعله تركها تدليسا . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الاختلاف فيه فقال : رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأرسله معمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وعقيل ولم يذكروا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة انتهى .
ويؤيده ما أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . والمؤلف عن عتاب بن أسيد nindex.php?page=hadith&LINKID=753608أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم . وأخرج أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن عتاق قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753609أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ومدار الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عتاب وهو مرسل لأن عتابا مات قبل مولد ابن المسيب ، وانفرد به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد وليس بالقوي . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وفي النيل قال أبو داود : سعيد لم يسمع من عتاب ، وقال ابن قانع : لم يدركه ، وقال المنذري : انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد [ ص: 219 ] في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وقال ابن السكن : لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند فيه الواقدي ، فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد . وقال أبو حاتم : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا ، مرسل ، وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري انتهى . لكن قال الزرقاني في شرح الموطأ : ودعوى الإرسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي : إن عتابا مات يوم مات أبو بكر الصديق ، لكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين ، وقد ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على الأصح ، فسماعه من عتاب ممكن فلا انقطاع .
وأما عبد الرحمن بن إسحاق فصدوق احتج به مسلم وأصحاب السنن انتهى . وأخرج أصحاب السنن عن سهل بن أبي حثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753610إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر به . ومن شواهده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن جابر مرفوعا : خففوا في الخرص . الحديث وفيه ابن لهيعة وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن يزيد بن الصلت عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=3508281أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال أثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم . وهذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل وغيرهما من الفواكه مما يمكن ضبطه بالخرص ، وكذا يدل على مشروعية الخرص في الزرع لعموم قوله : إذا خرصتم ، ولقوله : أثبت لنا النصف .