بكسر الهمزة على المشهور وهي لغة اسم للأجرة ، وشرعا : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . قاله القسطلاني .
( الرؤاسي ) : بضم الراء بعدها همزة خفيفة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ) : بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل من الثالثة ( والكتاب ) : أي الكتابة كذا قيل ( قوسا ) : أي أعطانيها هدية وقد عد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ( ليست بمال ) : أي لم يعهد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر كذا في فتح الودود ( وليست بمال ) : أي عظيم .
قال الطيبي : الجملة حال ولا يجوز أن يكون منهم قوسا لأنها نكرة صرفة ، فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم ، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من [ ص: 222 ] الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة . كذا في المرقاة ( أن تطوق ) : بفتح الواو المشددة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله ؛ فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح وإليه ذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وقال طائفة : لا بأس به ما لم يشترط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأباح ذلك آخرون ، وهو مذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا nindex.php?page=hadith&LINKID=720010زوجتكها على ما معك من القرآن وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا ، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا . وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب .
وقال بعض العلماء : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة ، وعلى هذا يئول اختلاف الأخبار فيه انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رجال إسناد عبادة كلهم معروفون إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عبادة ، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادا منه انتهى .
قلت : المشهور عند المعارضة تقديم المحرم ، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي لكن كلام أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب ، وحديث [ ص: 223 ] عبادة في التعليم ، فيجوز أن يكون أخذ الأجرة جائزا في الطب دون التعليم وقيل هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص ، وحديث ابن عباس لبيان الرخصة . انتهى ما في فتح الودود .
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من القرآن قال المناوي : في إسناده كذاب .
وفي سنن ابن ماجه . من حديث أبي بن كعب . وفي سنده أيضا ضعف .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي لا يحتج بحديثه . ( جمرة ) : في القاموس : الجمرة النار المتقدة جمع جمر ( تقلدتها ) : على بناء الفاعل أو المفعول ، كذا في بعض الحواشي .
قال المنذري : وفي هذه الطريق بقية بن الوليد وقد تكلم فيه غير واحد .