الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب في كسب المعلم
3416 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15291مغيرة بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674887علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال nindex.php?page=treesubj&link=18632_18496_32223_30437_6286إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية حدثني بشر بن عبد الله بن يسار قال nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو و حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها
[ ص: 221 ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب الْإِجَارَة باب فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ
بكسر الهمزة على المشهور وهي لغة اسم للأجرة ، وشرعا : عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . قاله القسطلاني .
( الرؤاسي ) : بضم الراء بعدها همزة خفيفة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ) : بضم النون وفتح المهملة الخفيفة الكندي الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل من الثالثة ( والكتاب ) : أي الكتابة كذا قيل ( قوسا ) : أي أعطانيها هدية وقد عد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب القوس في قصيدته مما لا بد من تأنيثه ( ليست بمال ) : أي لم يعهد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر كذا في فتح الودود ( وليست بمال ) : أي عظيم .
قال الطيبي : الجملة حال ولا يجوز أن يكون منهم قوسا لأنها نكرة صرفة ، فيكون حالا من فاعل أهدى أو من ضمير المتكلم ، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعد من [ ص: 222 ] الأجرة أو ليست بمال أقتنيه للبيع بل هي عدة . كذا في المرقاة ( أن تطوق ) : بفتح الواو المشددة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف قوم من العلماء في معنى هذا الحديث وتأويله ؛ فذهب بعضهم إلى ظاهره فرأوا أن أخذ nindex.php?page=treesubj&link=18632_6089الأجرة على تعليم القرآن غير مباح وإليه ذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه ، وقال طائفة : لا بأس به ما لم يشترط ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأباح ذلك آخرون ، وهو مذهب عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واحتجوا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهرا nindex.php?page=hadith&LINKID=720010زوجتكها على ما معك من القرآن وتأولوا حديث عبادة على أنه كان تبرع به ، ونوى الاحتساب فيه ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع فحذره النبي صلى الله عليه وسلم إبطال أجره وتوعده عليه ، وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة لرجل أو استخرج له متاعا قد غرق في بحر تبرعا وحسبة فليس له أن يأخذ عليه عوضا ، ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزا . وأهل الصفة قوم فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب .
وقال بعض العلماء : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات ، فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة ، وعلى هذا يئول اختلاف الأخبار فيه انتهى .
وقال في فتح الودود : قال السيوطي أخذ بظاهر هذا الحديث قوم وتأوله آخرون ، وقالوا هو معارض بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=720010زوجتكها على ما معك من القرآن وحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=752288إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رجال إسناد عبادة كلهم معروفون إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عبادة ، وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادا منه انتهى .
قلت : nindex.php?page=treesubj&link=22589_22618المشهور عند المعارضة تقديم المحرم ، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي لكن كلام أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب ، وحديث [ ص: 223 ] عبادة في التعليم ، فيجوز أن يكون أخذ الأجرة جائزا في الطب دون التعليم وقيل هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص ، وحديث ابن عباس لبيان الرخصة . انتهى ما في فتح الودود .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3508282من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والحديث ضعيف .
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا من أخذ على القرآن أجرا فذاك حظه من القرآن قال المناوي : في إسناده كذاب .
وفي سنن ابن ماجه . من حديث أبي بن كعب . وفي سنده أيضا ضعف .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير ، وكل حديث رفعه فهو منكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي لا يحتج بحديثه . ( جمرة ) : في القاموس : الجمرة النار المتقدة جمع جمر ( تقلدتها ) : على بناء الفاعل أو المفعول ، كذا في بعض الحواشي .
قال المنذري : وفي هذه الطريق بقية بن الوليد وقد تكلم فيه غير واحد .