3438 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674904قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا
10 - باب في النهي عن النجش
بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة .
( لا تناجشوا ) : بحذف إحدى التائين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن ، وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصحته التي هو مأمور بها انتهى .
[ ص: 239 ] قال النووي : وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة ، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار ، وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى .