صفحة جزء
باب في النهي عن النجش

3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا
10 - باب في النهي عن النجش

بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة .

( لا تناجشوا ) : بحذف إحدى التائين . قال الخطابي : النجش أن يرى الرجل السلع تباع فيزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ، وإنما يريد بذلك ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن ، وفيه غرر للراغب فيها وترك لنصحته التي هو مأمور بها انتهى .

[ ص: 239 ] قال النووي : وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا ، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة ، وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار ، وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية