بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها موحدة ؛ أي لا خديعة ولا غبن لي في هذا البيع ، أي فهل يثبت له الخيار أم لا .
وقال أحمد : من قال ذلك في بيعه كان له الرد إذا غبن ، والجمهور على أنه لا رد له مطلقا .
[ ص: 313 ] ( أن رجلا ) : اسمه حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ، وقيل بل هو والده منقذ بن عمرو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة ، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة ، فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز . قاله النووي ( يخدع ) : بصيغة المجهول ( يقول لا خلابة ) : أي لا خديعة في الدين ، لأن الدين النصيحة ، فلا لنفي الجنس وخبرها محذوف .
قال التوربشتي : لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ليرى له كما يرى لنفسه ، وكان الناس في ذلك أحقاء لا يغبنون أخاهم المسلم ، وكانوا ينظرون له كما ينظرون لأنفسهم انتهى .
واستعماله في الشرع عبارة عن اشتراط خيار الثلاث ، وقد زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في هذا الحديث بإسناد حسن nindex.php?page=hadith&LINKID=753646ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال . واستدل به أحمد لأنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة ، وحده بعض الحنابلة بثلث القيمة ، وقيل بسدسها . وأجاب الشافعية والحنفية والجمهور بأنها واقعة عين وحكاية حال فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد . كذا في إرشاد الساري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .