عن أبي عميس بالتصغير واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ( رقيقا ) : أي عبيدا ( من nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي ابن مسعود ، و " من " متعلق باشترى ( فأرسل عبد الله إليه ) : أي إلى أشعث يعني رجلا ( في ثمنهم ) : أي في طلب ثمن العبيد ( فقال ) : أي فجاء أشعث فقال ( يكون بيني وبينك ) : أي حكما ( إذا اختلف البيعان ) : أي البائع والمشتري ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف ، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني ، فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي هذا [ ص: 333 ] العموم المستفاد من الحذف . قاله في النيل ( وليس بينهما بينة ) : الواو للحال ( رب السلعة ) : أي البائع ( أو يتتاركان ) : أي يتفاسخان العقد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . وقال : واختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف البائع قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها وردت السلعة إلى البائع ، وسواء عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان ، وكذلك قال محمد بن الحسن . ومعنى يترادان أي قيمة السلعة بعد الاستهلاك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف : القول قول المشتري مع يمينه بعد الاستهلاك . وقال مالك قريبا من قولهم بعد الاستهلاك في أشهر الروايتين عنه ، واحتج لهم بأنه قد روي في بعض الأخبار : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع أو يترادان ، قالوا : فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك ، وهذه اللفظة لا تصح من طريق النقد وإنما جاء بها nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، وقيل : إنها من قول بعض الرواة ، وقد يحتمل أن يكون ذكر قيام السلعة بمعنى التغليب لا من أجل التفريق انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
( فذكر معناه ) : أي معنى الحديث السابق .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه [ ص: 334 ] وأخرجه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود ، وقال : هذا مرسل ، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود . هذا آخر كلامه . وفي إسناده هذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه وهو منقطع .
وقد روي هذا الحديث من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود كلها وقد وقع في بعضها nindex.php?page=hadith&LINKID=753650إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ " والسلعة قائمة " ولا يصح ، وإنما جاءت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وقد تقدم أنه لا يحتج به . وقيل إنها من قول بعض الرواة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده ، يريد بالحديث المذكور في أول الباب . انتهى كلام المنذري .