( لا يجوز لامرأة أمر ) : أي عطية من العطايا ( في مالها ) : أي في مال في يدها لزوجها أضيف إليها مجازا لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم ، أو المراد مال نفسها لكونهن ناقصات العقل فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدبا واستحبابا ، فالنهي للتنزيه ، كذا قاله بعض العلماء .
وفي النيل : وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة ، وقد اختلف في ذلك ، فقال الليث : لا يجوز لها ذلك مطلقا لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه . وقال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنه يجوز لها أن تعطي مالها بغير إذنه في الثلث لا فيما فوقه فلا يجوز إلا بإذنه . وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيهة ، فإن كانت سفيهة لم يجز . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة . انتهى ما في النيل ( إذا ملك زوجها عصمتها ) : أي عقد نكاحها ، ومنه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر جمع عصمة أي [ ص: 367 ] عقد نكاح النساء الكفرة ، والعصمة هي ما يعتصم به من عقد وسبب أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية . كذا في المجمع . والحديث سكت عنه المنذري .