( عن الشرب من في السقاء ) أي : من فم القربة ( وعن ركوب الجلالة ) بفتح الجيم وشدة اللام ، وفي رواية أخرى عند المؤلف نهى عن أكل الجلالة وألبانها ، وهو من الحيوان ما تأكل العذرة . والجلة بالفتح البعرة وتطلق على العذرة كذا في المصباح .
قال الطيبي : وهذا إذا كان غالب علفها منها حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها ، فيحرم أكلها وركوبها إلا بعد أن حبست أياما ، انتهى .
قال في النهاية : أكل الجلال حلال إن لم يظهر النتن في لحمها ، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلحس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر النجس فيتنجس ، انتهى ( والمجثمة ) بضم الميم وفتح الجيم ثم بعدها ثاء مثلثة مشددة .
قال في النهاية : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب مما يجثم بالأرض أي : يلزمها ويلتصق بها ، وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بين الجاثم والمجثم فرق ، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده ، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته عرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم .
[ ص: 150 ] وقال : إنما يكره الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى ، عسى يكون فيه ما لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره .
وروي أن رجلا شرب من في سقاء فانساب جان فدخل جوفه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ذكر الجلالة والمجثمة .