الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3719 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675154nindex.php?page=treesubj&link=23566_16875نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة
[ ص: 149 ]
( عن الشرب من في السقاء ) أي : من فم القربة ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=16875ركوب الجلالة ) بفتح الجيم وشدة اللام ، وفي رواية أخرى عند المؤلف نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=16873_16874أكل الجلالة وألبانها ، وهو من الحيوان ما تأكل العذرة . والجلة بالفتح البعرة وتطلق على العذرة كذا في المصباح .
قال الطيبي : وهذا إذا كان غالب علفها منها حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها ، فيحرم أكلها وركوبها إلا بعد أن حبست أياما ، انتهى .
قال في النهاية : أكل الجلال حلال إن لم يظهر النتن في لحمها ، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلحس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر النجس فيتنجس ، انتهى ( والمجثمة ) بضم الميم وفتح الجيم ثم بعدها ثاء مثلثة مشددة .
وعند الترمذي في كتاب الصيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=841580نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=32680أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ، انتهى .
قال في النهاية : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب مما يجثم بالأرض أي : يلزمها ويلتصق بها ، وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بين الجاثم والمجثم فرق ، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده ، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته عرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم .
[ ص: 150 ] وقال : إنما يكره nindex.php?page=treesubj&link=23566_17329الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى ، عسى يكون فيه ما لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره .
وروي أن رجلا شرب من في سقاء فانساب جان فدخل جوفه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ذكر الجلالة والمجثمة .
16 - باب في اختناث الأسقية
[ ص: 149 ] 15 - باب الشراب من في السقاء
أي : من فم السقاء .
( عن الشرب من في السقاء ) أي : من فم القربة ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=16875ركوب الجلالة ) بفتح الجيم وشدة اللام ، وفي رواية أخرى عند المؤلف نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=16873_16874أكل الجلالة وألبانها ، وهو من الحيوان ما تأكل العذرة . والجلة بالفتح البعرة وتطلق على العذرة كذا في المصباح .
قال الطيبي : وهذا إذا كان غالب علفها منها حتى ظهر على لحمها ولبنها وعرقها ، فيحرم أكلها وركوبها إلا بعد أن حبست أياما ، انتهى .
قال في النهاية : أكل الجلال حلال إن لم يظهر النتن في لحمها ، وأما ركوبها فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعرة وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها وتلحس راكبها بفمها وثوبه بعرقها وفيه أثر النجس فيتنجس ، انتهى ( والمجثمة ) بضم الميم وفتح الجيم ثم بعدها ثاء مثلثة مشددة .
وعند الترمذي في كتاب الصيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=841580نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=32680أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل ، انتهى .
قال في النهاية : هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في نحو الطير والأرانب مما يجثم بالأرض أي : يلزمها ويلتصق بها ، وجثم الطائر جثوما وهو بمنزلة البروك للإبل ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : بين الجاثم والمجثم فرق ، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده ، والمجثم هو ما ملكته فجثمته وجعلته عرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم .
[ ص: 150 ] وقال : إنما يكره nindex.php?page=treesubj&link=23566_17329الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى ، عسى يكون فيه ما لا يراه الشارب حتى يدخل في جوفه ، فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره .
وروي أن رجلا شرب من في سقاء فانساب جان فدخل جوفه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ذكر الجلالة والمجثمة .