الاختناث افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة وهو الانطواء والتكسر والانثناء ، والأسقية جمع السقاء ، والمراد المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا ، وقيل : القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرا .
( نهى عن اختناث الأسقية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معنى الاختناث فيها أن يثني رءوسها ويعطفها ثم يشرب منها .
وقال في النهاية والمجمع : خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت ، وقبعته إذا ثنيته إلى داخل ، ووجه النهي أنه ينتنها بإدامة الشرب أو حذر من الهامة أو لئلا يترشش الماء على الشارب ، انتهى .
قال السيوطي : وإنما نهى عنه لنتنها ، فإدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها . وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ، انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .