الأذى : كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك ، والذيل بفتح الذال : هو طرف الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها ، تسمية بالمصدر والجمع ذيول ، يقال : ذال الثوب يذيل ذيلا طال حتى مس الأرض .
( عن أم ولد لإبراهيم ) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة . ذكره الزرقاني . قال الحافظ في التقريب : حميدة عن أم سلمة يقال هي أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مقبولة من الرابعة . انتهى ( أطيل ) بضم الهمزة من الإطالة ( في المكان القذر ) أي النجس وهو بكسر الذال ، أي في مكان ذا قذر ( يطهره ) أي الذيل ( ما بعده ) في محل الرفع فاعل يطهر ، أي المكان الذي بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من القذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إنما هو في ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكنه يمر بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء . وقال مالك فيما روي عنه : إن الأرض يطهر بعضها بعضا ، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة ، فإن بعضها يطهر بعضا . فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل . قال : وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه . قال الزرقاني : وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر في الحديث على النجاسة ولو رطبة ، وقالوا يطهر بالأرض اليابسة ، لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل . ويؤيده ما في ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=752746قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ، فقال : الأرض يطهر بعضها بعضا لكنه حديث ضعيف كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره . انتهى . والحديث أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .