( في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ) أي من الفيء ، والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا المبلغ ويعتبر الأصلي سوى ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوي في جميع المدن والأمصار ، وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها ، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرءوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر ، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرءوس أبعد كان الظل أطول ، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان ، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني ، ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء ، ويشبه أن تكون صلاته عليه السلام إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله ، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام ، وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة [ ص: 58 ] أقدام وشيء ، فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني . انتهى . قال السيوطي في مرقاة الصعود : قال ولي الدين هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته . قلت : ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يدق وتدا في حائط أو خشبة موازيا للقطب يمانيا أو شماليا فينظر لظله ، فمهما ساواه فذلك وسط النهار ، فإذا مال للمشرق ميلا تاما فذلك الزوال وأول وقت الظهر ، فكل الأقدام إذا بكل شهر وأحفظها لكل شهر بكل فصل وكل بلد فلم أر ضابطا أفضل من هذا . قال علي القاري في المرقاة : قال السبكي : اضطربوا في معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والذي عندي في معناه أنه كان يصليهما في الصيف بعد نصف الوقت ، وفي الشتاء أوله ومنه يؤخذ حد الإبراد . انتهى . والأظهر أنه لا حد للإبراد ، وإنما يختلف باختلاف البلاد ، ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن نصف الوقت . والله تعالى أعلم . انتهى ، قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .