( إلى عتبة بن فرقد ) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة ( إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة ) : فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على [ ص: 71 ] الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ، والترقيع كالتطريز ، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى ، وهذا مذهب الجمهور
وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع .
وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث . قال الشوكاني ولا أظن ذلك يصح عنه .