4044 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16428أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=675448أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد يعني المروزي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16428أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم
أي لبس الحرير . قال الحافظ قال ابن بطال : اختلف في الحرير فقال قوم يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء . نقل ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير ، ومن التابعين عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وقال قوم يجوز لبسه مطلقا وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه على من لبسه خيلاء أو على التنزيه .
قلت : وهذا الثاني ساقط لثبوت الوعيد على لبسه انتهى .
( نهى ) . وفي رواية مسلم نهاني ( عن لبس القسي ) : بفتح القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة .
وذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف وأهل مصر يفتحونها وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس ، قاله الحافظ . والقسي ثياب يؤتى بها من مصر أو الشام مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج ، وهذا التفسير رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن علي معلقا ورواه مسلم موصولا باختلاف بعض الألفاظ .
ومعنى قوله ( مضلعة ) أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع وقوله فيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة . وقوله فيها حرير يشعر بأنها ليست حريرا صرفا . وحكى النووي عن العلماء أنها ثياب مخلوطة بالحرير وقيل من الخز وهو رديء الحرير ( عن لبس المعصفر ) : هو المصبوغ بالعصفر ( وعن تختم الذهب ) : قال النووي : أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه للرجال ( وعن القراءة في الركوع ) وزاد في الرواية الآتية والسجود ، وفيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=841196نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء والحديث فيه دليل على تحريم الأشياء المذكورة فيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ومطولا
. ( بهذا ) : أي بهذا الحديث المذكور . ( زاد ) : أي محمد بن عمرو في روايته ( ولا أقول نهاكم ) : أي قال علي " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم " قد استدل بهذه الرواية من لم يقل بتحريم لبس المعصفر وظن أن النهي مختص بعلي رضي الله عنه كما تفيد هذه الرواية ، والجواب أن النهي ليس بمختص بعلي بل يعم جميع الناس ، يدل عليه حديث عبد الله بن العاص عند مسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=841197رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رادا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه لم يحك أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المعصفر إلا ما قال علي نهاني ولا أقول نهاكم أن الأحاديث تدل على أن النهي على العموم ، ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الأحاديث nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله لقال بها ثم ذكر بإسناده ما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث .