4155 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675547إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب
( عن بكير ) : بالتصغير ( عن بسر ) : بضم الموحدة وسكون المهملة ( عن زيد بن خالد ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة ( ثم اشتكى ) : أي مرض ( زيد ) : أي ابن خالد المذكور ( فعدناه ) : من العيادة ( ربيب ميمونة ) : بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها ( يوم الأول ) : من باب إضافة الموصوف إلى صفته ( ألم تسمعه ) : أي زيدا ( إلا رقما في ثوب ) : أي نقشا فيه ، وزاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري قلت لا قال بلى قال النووي : يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة .
قال الحافظ [ ص: 165 ] ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأراد به آخر أحاديث الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال :
الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب .
الثاني المنع مطلقا .
الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ، قال وهذا هو الأصح .
الرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز انتهى .