4373 حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=675725أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14748عباس بن عبد العظيم nindex.php?page=showalam&ids=14327ومحمد بن يحيى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قال أبو داود روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أن قريشا أهمهم ) : أي أحزنهم وأوقعهم في الهم خوفا من لحوق العار ، وافتضاحهم بها بين القبائل ( شأن المرأة المخزومية ) : أي المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة أم المؤمنين قتل أبوها كافرا يوم بدر قتله حمزة ( التي سرقت ) : أي وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضا كما في الرواية الآتية ( فقالوا ) : أي أهلها ( من يكلم فيها ) : أي من يشفع أن لا تقطع إما عفوا أو بفداء ( ومن يجترئ ) : أي يتجاسر عليه بطريق الإدلال قاله النووي ( إلا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ) : بكسر الحاء [ ص: 25 ] أي محبوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة ( أتشفع في حد؟! ) : أي في تركه والاستفهام للتوبيخ ( فاختطب ) : قال القاري أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته وهو أحسن من قول الشارح أي خطب انتهى .
قلت : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري خطب ( إنما هلك الذين من قبلكم ) : وفي رواية سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إنما هلك بنو إسرائيل ( أنهم ) : أي لأجل أنهم ( كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ) : فلا يحدونه ( وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) : قال ابن دقيق العيد : الظاهر أن هذا الحصر ليس عاما ، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك ، فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر في حد السرقة ( لو أن فاطمة ) : رضي الله عنها ( بنت محمد ) صلى الله عليه وسلم : ( سرقت لقطعت يدها ) : وعند ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث قد أعاذها الله من أن تسرق ، وكل مسلم ينبغي له أن يقول مثل هذا ، فينبغي أن لا يذكر هذا الحديث في الاستدلال ونحوه إلا بهذه الزيادة ، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة بالذكر لأنها أعز أهله عنده ، فأراد المبالغة في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك . وفي الحديث منع الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا رفع إلى السلطان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان ، وأن على السلطان إذا بلغته أن يقيمها . كذا في إرشاد الساري .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . [ ص: 26 ] ( تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ) : قال النووي : قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع .
قال : وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات ، فإنها قضية واحدة ، مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها .
قال العلماء : وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة .
قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية ، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته .
وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك انتهى ( وقص ) : أي ذكر وبين ( نحو حديث الليث ) : يعني الحديث الذي قبله ( فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها .
[ ص: 27 ] قالوا : ولو ثبت ، فذكر وصف العارية ما هو للتعريف المجرد لا أنه سبب القطع فأما تعليله بما ذكر فباطل .
فإن هؤلاء الذين قالوا : " إنها جحدت العارية وذكروا أن قطعها لهذا السبب ، قالوا : " إنها سرقت " فأطلقوا على ذلك اسم السرقة . فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق ، وثبت شرعا أن حده قطع اليد . وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة فيثبت كون الخائن سارقا لغة ، قياسا على السارق ، ثم يثبت الحكم فيه .
( وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت إلخ ) : حاصله أن ابن وهب روى هذا الحديث وذكر فيه السرقة دون الاستعارة مثل رواية الليث المتقدمة ( في غزوة الفتح ) : أي فتح مكة .
قال المنذري : وحديث ابن وهب هذا الذي علقه أبو داود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده قال استعارت امرأة ) : قال المنذري : وهذا الذي علقه أيضا قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ولم يذكر لفظه ( سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : وعند ابن سعد من مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا ، وجمع بينهما بأن الحلي كان في القطيفة ، والقطيفة هي كساء له خمل .
قال المنذري : وهذا الذي علقه أيضا قد أخرجه ابن ماجه في سننه وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه ( فعاذت nindex.php?page=showalam&ids=216بزينب ) : أي التجأت بها قال المنذري : [ ص: 29 ] وذكر مسلم في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في سننه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت nindex.php?page=showalam&ids=54بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن يكون عاذت بهما ، فذكر الراوي مرة إحداهما ومرة الأخرى ، والله عز وجل أعلم .
( ورواه سفيان بن عيينة ) : وهذه العبارة أي من قوله " ورواه سفيان بن عيينة " إلى قوله " سرقت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وساق نحوه ، ليست في عامة النسخ من رواية اللؤلؤي ، ولذا لم يذكرها المنذري ، وإنما وجدت في بعض نسخ الكتاب .
قلت : حديث سفيان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في فضل أسامة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القطع [ ص: 30 ] وحديث شعيب بن أبي حمزة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القطع عن عمران بن بكار عن بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري ، وحديث إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القطع . قاله المزي في الأطراف .