[ ص: 177 ] ( شاة مصلية ) : أي مشوية ( ثم أهدتها ) : أي الشاة المسمومة ( فأكل منها ) : أي من الذراع ( وأكل رهط ) : أي جماعة ( معه ) صلى الله عليه وسلم : ( ثم قال لهم ) : أي لأصحابه الآكلين ( ارفعوا أيديكم ) : ولا تأكلوا منها ( وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : رجلا ( فدعاها ) : أي دعا الرجل اليهودية فجاءت ( أسممت هذه الشاة ) : بهمزة الاستفهام أي أجعلت فيها السم ( قال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( هذه في يدي الذراع ) : بضم العين بدل من هذه ( قالت ) : اليهودية ( قلت ) : أي في نفسي ( إن كان ) : أي محمد ( نبيا ) : ويأكل الشاة المسمومة ( فلم يضره ) صلى الله عليه وسلم : أكل السم ( وإن لم يكن ) : أي محمد ( نبيا ) : فيأكله فيموت ( استرحنا منه ) : أي من محمد صلى الله عليه وسلم ( فعفا عنها ) : أي عن اليهودية ( ولم يعاقبها ) : أي لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية بهذا الفعل .
قال في مرقاة الصعود : وفي الحديث الذي يليه فأمر بقتلها فقتلت .
قال الواقدي : الثابت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه : اختلفت الروايات في قتلها وما روي عن أنس أصح ، قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من الصحابة ممن أكل فلما مات nindex.php?page=showalam&ids=1054بشر بن البراء أمر بقتلها ، فروى كل واحد من الرواة ما شاهد انتهى .
قال النووي : قال القاضي عياض : واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها ؟ قال لا ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر ، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها ، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء nindex.php?page=showalam&ids=1054بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها .
[ ص: 178 ] وقال ابن سحنون : أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها .
قال القاضي عياض : وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها ، وقيل له اقتلها فقال لا ، فلما مات nindex.php?page=showalam&ids=1054بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا ، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال ، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك والله أعلم انتهى .
( على كاهله ) : قال في المصباح : الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق ، وقال أبو زيد : الكاهل من الإنسان خاصة ويستعار لغيره وهو ما بين كتفيه ( حجمه ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( بالقرن ) : قال في النهاية : وهو اسم موضع فإما هو الميقات أو غيره ، وقيل هو قرن ثور جعل كالمحجمة انتهى ، وبالفارسية شاخ كاو ( والشفرة ) : قال في النهاية الشفرة السكين العريضة ( وهو ) : أي أبو هند ( مولى لبني بياضة من الأنصار ) .
قال المنذري : هذا الحديث منقطع ، الزهري لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وذكر بعضهم أنه ليس في الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعثتها إليه فصارت ملكا له ، وكان أصحابه أضيافا له ولم تكن هي قدمتها إليه وإليهم ، وما كان هذا سبيله فالقود فيه ساقط لما ذكرنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب . وأشار إلى أن حديث أبي سلمة مرسل وحديث جابر منقطع كما ذكرنا . ( عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : مرسلا ، وفي بعض النسخ زيادة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد أبي سلمة وهو غلط لأن هذا الحديث من هذه الطريق مرسل ذكره المنذري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام رجل سما فأكله فمات ، فقال مالك عليه القود ، وأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه إذا جعل في طعامه سما وأطعمه إياه وفي شرابه فسقاه ولم يعلمه أن فيه سما فمات . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له كله فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه ( ولم يذكر ) : الراوي ( أمر الحجامة ) : قال المنذري : وهذا مرسل ، ورويناه عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا : ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء ثم لما مات nindex.php?page=showalam&ids=1054بشر بن البراء أمر بقتلها والله عز وجل أعلم .