بفتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم . وخص القسم على الدم بالقسامة . وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان . وعند أهل اللغة اسم للحالفين . وقد صرح بذلك في القاموس .
قال النووي قال القاضي عياض : حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من أحكام الدين وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به .
وروي عن جماعة : إبطال القسامة ، واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا ، فقال جماعة من العلماء يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم . وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أصح قوليه لا يجب بل تجب الدية . واختلفوا فيمن يحلف في القسامة ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم .
وقال أصحاب أبي حنيفة يستحلف خمسون من أهل المدينة ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله فإذا حلفوا قضي عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية انتهى .
[ ص: 186 ] ( بشير بن يسار ) : بالتصغير ( عن سهل بن أبي حثمة ) : بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ( nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ) : بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة والجيم ( أن محيصة ) : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الياء المشددة وفتح الصاد المهملة وقد يسكن الياء وكذلك حويصة الآتي ذكره ، وقال في القاموس : حويصة ومحيصة ابنا مسعود مشددتي الصاد صحابيان ، ولا شك أن تشديد الصاد إنما يكون عند سكون الياء ( قبل خيبر ) : بكسر القاف وفتح الموحدة أي إلى خيبر ( في النخل ) : اسم جنس بمعنى النخيل ( فقتل ) : بصيغة المجهول ( فجاء أخوه ) : أي أخو عبد الله بن سهل ( عبد الرحمن بن سهل ) : بدل من أخوه ( وابنا عمه ) : الضمير المجرور لعبد الله ( حويصة ومحيصة ) : بالرفع فيهما على البدلية من ابنا عمه ( في أمر أخيه ) : أي المقتول ( وهو ) : أي عبد الرحمن ( أصغرهم ) : أي أصغر من الثلاثة ( الكبر الكبر ) : بضم فسكون وبالنصب فيهما على الإغراء أي ليبدأ الأكبر بالكلام أو قدموا الأكبر إرشادا إلى الأدب فيتقديم الأسن والتكرير للتأكيد ( أو ) : للشك ( فتكلما ) : أي حويصة ومحيصة ( في أمر صاحبهما ) : أي المقتول ( خمسون ) : أي رجلا ( على رجل منهم ) : أي من اليهود ( فليدفع ) : بصيغة المجهول ( برمته ) : بضم الراء وتشديد الميم الحبل والمراد هاهنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل .
وفيه دليل لمن قال إن القسامة يثبت فيها القصاص وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه [ ص: 187 ] وتأول القائلون بعدم القصاص فيها بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية لكونها ثبتت عليه ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) : أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا .
وقيل : معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين . كذا قال النووي ( قوم كفار ) : أي هم قوم كفار لا تقبل أيمانهم أو كيف نعتبر أيمانهم ( فوداه ) : بتخفيف الدال أي أعطى دية القتيل ( من قبله ) : بكسر ففتح أي من عنده وإنما وداه صلى الله عليه وسلم من عنده قطعا للنزاع وإصلاحا لذات البين فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفواأو يستحلفوا المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم ، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم وقطع المنازعة بدفع ديته من عنده ( قال سهل ) : أي ابن أبي حثمة ( مربدا ) : بكسر الميم وفتح الباء وهو الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم والذي يجعل فيه التمر ليجف ( فركضتني ) : أي ضربتني بالرجل ، والركض الضرب بالرجل .
وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا ( قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ) : أي ابن زيد ( هذا أو نحوه ) : أي هذا الحديث هكذا كما رويناه أو فيه تغير بعض الألفاظ مع اتحاد المعنى والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 188 ] وفي بعض النسخ دما بالتنوين أي قال بشر في روايته تستحقون صاحبكم بحذف لفظة دم ( وقال عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) : هو ابن سعيد أي في روايته ( كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ) : أي ابن زيد في روايته المذكورة ( ولم يذكر الاستحقاق ) : أي لم يذكر ابن عيينة قوله وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ( وهذا وهم من ابن عيينة ) : المشار إليه هو بداءته بقوله تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون .
ووقع في بعض الكتاب هذه العبارة : قال أبو عيسى بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الحديث وهم من ابن عيينة يعني التبدئة انتهى . وأبو عيسى هذا هو الرملي أحد رواة أبي داود .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه إلا أن ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان أو يهود ، فيقال في الحديث إنه قدم الأنصاريين فيقول هو ذلك وما أشبهه هذا ، وحديث الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن ابن عيينة أنه بدأ بالأنصار وقال وكان سفيان يحدثه هكذا وربما قال لا أدري أبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار في أمر يهودي فيقال له إن الناس يحدثون أنه بدأ بالأنصار قال فهو ذاك وربما حدثه ولم يشك وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث من حديث الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد واتفقوا كلهم على البداءة بالأنصار .