[ ص: 198 ] وفي بعض النسخ أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل وهذا أنسب .
( أن جارية ) : أي بنتا ، والجارية من النساء ما لم تبلغ ( وجدت ) : بصيغة المجهول ( قد رض ) : على البناء للمفعول أي كسر ودق ( من فعل بك هذا ) : أي الرض ( أفلان ) : أي فعل بك كناية عن أسماء بعضهم ( حتى سمي ) : بصيغة المجهول ( فأومت ) : من الإيماء . وفي بعض النسخ فأومأت أي أشارت ( برأسها ) : أي قالت نعم ( أن يرض ) : بصيغة المجهول .
وفي هذا الحديث فوائد : منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو . ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار ، كذا قال النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرضف رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر .