[ ص: 205 ] أي عامل الصدقة يصاب أحد على يديه خطأ فهل فيه قود .
( فلاجه ) : نازعه وخاصمه من اللجاج . وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فلاحاه بالحاء المهملة منقوصا وهما بمعنى ( فشجه ) : جرح رأسه وشقه ، والشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ( فأتوا ) : أي أهل الرجل المشجوج ( فقالوا القود ) : بالنصب بفعل مقدر أي نحن نريد القصاص ونطلبه ( لكم كذا وكذا ) : أي من المال والمعنى اتركوا القصاص واعفوا عنه ، وخذوا في عوضه كذا وكذا من المال ( إني خاطب ) : من الخطبة بالضم ( العشية ) : أي في وقتها ، وهي ما بعد الزوال .
( فهم المهاجرون بهم ) : أي قصدوا زجرهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في هذا الحديث من الفقه وجوب الإفادة من الوالي والعامل إذا تناول دما بغير حق كوجوبها على من ليس بوال ، وجواز إرضاء المشجوج بأكثر من الدية في دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص . وأن القول في الصدقة قول رب المال وليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله . [ ص: 206 ] وقوله : فلاحاه مناه نازعه وخاصمه . وفي بعض الأمثال : عاداك من لاحاك .
وروي عن أبي بكر وعمر أقادا من العمال ، وممن رأى عليهم القود nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق انتهى ملخصا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن الزهري منقطعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة .