( عن المغيرة ) : اعلم أن لفظ المغيرة بين جرير وأبي زرعة موجود في أكثر النسخ ، وقد بالغت في تتبعه فلم أعرف من هو ، والذي تحقق لي أنه غلط بثلاثة وجوه :
الأول : أن الحافظ جمال الدين المزي ذكر في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في مسند nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة هذا الحديث ولم يذكر المغيرة وهذا لفظه : nindex.php?page=showalam&ids=12007أبو زرعة بن عمرو بن حزم بن عبد الله البجلي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قيل اسمه هرم وقيل عبد الرحمن وقيل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وذكر الزيلعي أيضا هذا الحديث في فصل الاستنجاء من تخريجه ولم يذكر المغيرة في السند ، وهذا لفظه : حديث آخر أخرجه أبو داود عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم . . الحديث .
الثاني : قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن جرير ، تفرد به شريك ، وهذا نص على أن المغيرة لم يرو عن أبي زرعة .
الثالث : قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري : اطلعت على نسخة صحيحة قلمية وليس فيها ذكر للمغيرة بين جرير وأبي زرعة موافق لإسناد ابن ماجه ، والذي يظهر أن ذكرها إما أن يكون من المزيد غلطا من بعض الرواة وإما وهما من النساخ . انتهى . كذا في غاية المقصود .
وقال الشارح في منهية غاية المقصود :
والرابع : أني طالعت كتاب رجال سنن أبي داود للحافظ ولي الدين العراقي في مكة المشرفة عند شيخنا أحمد الشرقي فما وجدت فيه ذكر المغيرة .
( في تور ) : بفتح التاء وسكون الواو : إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام .
قال الطيبي : .
وفي المتوسط فيه جواز التوضؤ بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة ( أو ركوة ) : بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد ، أي دلو صغير من جلد يتوضأ منه ويشرب فيه الماء ، والجمع ركاء ، وأو للشك للراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أو أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يأتيه تارة هذا وتارة هذا ( ثم أتيته بإناء آخر ) : ليتوضأ به ( فتوضأ ) : بالماء ، ليس المعنى أنه لا يجوز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء أو بالإناء الذي استنجى به ، وإنما أتى بإناء آخر لأنه لم يبق من الأول شيء أو بقي قليل ، والإتيان بالإناء الآخر اتفاقي كان فيه الماء فأتى به .
وقال بعض العلماء : قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر أتم ) : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أقصر من حديث الأسود .