وقال ابن بطال : وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة بما روي عن النهي من التشبيك في المسجد ، وقد وردت فيه مراسيل ومسند من طريق غير ثابتة . قلت كأنه أراد بالمسند حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة الذي ذكرناه .
فإن قلت : حديث كعب هذا رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، قلت : في إسناده اختلاف فضعفه بعضهم بسببه ، وقيل : ليس بين هذه الأحاديث معارضة ، لأن النهي إنما ورد عن فعل ذلك في الصلاة أو في المضي إلى الصلاة ، وفعله صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة ولا في المضي إليها فلا معارضة إذا وبقي كل حديث على حياله . فإن قلت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين وقع تشبيكه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ، قلت إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم المنصرف عن الصلاة والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة لأن فيها ضعيفا ومجهولا . وقال ابن المنير : التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في اللفظ . قاله العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والامتساك بها وقد يفعله بعض [ ص: 204 ] الناس عبثا ، ويفعل بعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيها ، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيده يريد به الاستراحة وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره ، فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة لا تشبك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي انتهى . وقوله فلا يشبكن يديه هو موضع الترجمة . قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري عن رجل غير مسمى عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة ولم يذكر الرجل .