560 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=662883عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبه يقول مالك وأحمد وإسحق يرون الجهر فيها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجهر فيها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر
( باب في صلاة الكسوف ) قال الحافظ في الفتح : المشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر ، واختاره ثعلب ، وذكر الجوهري أنه أفصح ، وقيل : يتعين ذلك ، وحكى عياض عن بعضهم عكسه ، وغلطه لثبوته بالخاء في القرآن ، وقيل : يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث . ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف ؛ لأن الكسوف التغير إلى سواد ، والخسوف النقصان أي : الذل ، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ولحقها النقص ؛ ساغ وكذلك القمر ، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان ، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء ، وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء ، وبالخاء لبعضه ، وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره ، انتهى .
وأما حديثه الذي رواه الترمذي وحديثه الذي رواه مسلم فهما من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس ، قال الحافظ في التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه : هذا [ ص: 112 ] الحديث ليس بصحيح ؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حبيب وإن كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس ، وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه ، انتهى ما في التلخيص .
وقد ثبت nindex.php?page=hadith&LINKID=800228أنه -صلى الله عليه وسلم- ركع في كل ركعة من صلاة الكسوف ركوعين وسجد سجدتين من عدة أحاديث صحيحة . قال الرافعي : واشتهرت الرواية عن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن في كل ركعتين ركوعين انتهى . قال الحافظ في التلخيص : كذا رواه الأئمة عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب ، انتهى .
وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه أبو داود وفيه : فجعل يصلي ركعتين ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ركعتين . وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم [ ص: 113 ] وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وأعله ابن أبي حاتم بالانقطاع كذا في التلخيص الحبير .
وأما حديث أبي بكرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=800233فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ولفظهما : فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد . وفيه : فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : مثل ما تصلون . كذا في التلخيص .
وأما حديث سمرة فأخرجه الترمذي في الباب الآتي ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وفيه فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ، وأما حديث أبي موسى فأخرجه الشيخان .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقد تقدم كلامهما ( وقد روي nindex.php?page=hadith&LINKID=800237عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات ) أخرجه الشيخان وقد تقدم لفظه ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول الجمهور . قال النووي في شرح مسلم : واختلفوا في صفتها ، فالمشهور في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان ، وأما السجود فسجدتان كغيرهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذا أصح ما في هذا الباب وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة ، وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به ، انتهى .
وقال الحافظ ابن تيمية في كتاب " التوسل والوسيلة " في بيان أن تصحيح مسلم لا يبلغ مبلغ تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما لفظه : كما روي في حديث الكسوف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات ، كما روي أنه صلى بركوعين ، والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ، وقد بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم ، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان إبراهيمان ، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب . انتهى كلامه .
قوله : ( فرأى بعضهم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار ، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة ) ويجيء دلائل الفريقين ( وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون [ ص: 115 ] الجهر فيها ) وهو الراجح عندي ( صح أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات إلخ ) هذا بيان لقوله قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلتا الروايتين والمراد بالركعات الركوعات ( ويرى أصحابنا ) أي : أصحاب الحديث ( أن يصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر ) أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال الجمهور ، وعن الثوري إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى ، كذا في فتح الباري .
قلت : وقال الحنفية أيضا بأنه إن لم يحضر إمام الجمعة صلوا فرادى وقالوا : لا جماعة في صلاة خسوف القمر ، ففي شرح الوقاية عند الكسوف يصلي إمام الجمعة بالناس ركعتين ، وإن لم يحضر أي إمام الجمعة صلوا فرادى كالخسوف ، انتهى مختصرا .
ومعلوم أن صلاته -صلى الله عليه وسلم- في كسوف الشمس كانت بالجماعة ، فالظاهر أن تكون الصلاة في خسوف القمر أيضا بالجماعة . وأما إذا لم يحضر الإمام الراتب فيؤم لهم بعضهم . وأما تعليلهم بأن في الجمع بدون حضور الإمام المأذون له احتمال الفتنة ففيه أنهم إذا اتفقوا على أحد يؤمهم وتراضوا به لا يكون احتمال الفتنة .