591 حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن هبيرة بن يريم عن علي وعن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قالا nindex.php?page=hadith&LINKID=662909قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام واختار nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أن يسجد مع الإمام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له
قوله : ( حدثنا هشام بن يونس الكوفي ) اللؤلئي أبو القاسم ، ثقة روى عن ابن عيينة [ ص: 162 ] وغيره وعنه الترمذي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15164المحاربي ) هو عبد الرحمن بن زياد الكوفي ، ثقة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ، ثقة عابد اختلط بأخرة ( عن هبيرة ) بضم الهاء وفتح الموحدة ابن يريم ، على وزن عظيم ، الكوفي ، عن علي وعنه nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان كذا في الخلاصة ، وقال في التقريب : لا بأس به وقد عيب بالتشيع ( وعن عمرو بن مرة ) عطف على قوله عن هبيرة فإن هبيرة nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة كليهما من شيوخ أبي إسحاق .
قوله : ( إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ) أي من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود ( فليصنع كما يصنع الإمام ) أي فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك أي فلا ينتظر الإمام إلى القيام كما يفعله العوام .
[ ص: 163 ] قوله : ( ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام ) وأما إذا أدرك الركوع مع الإمام فتجزئه تلك الركعة وهذا هو مذهب الجمهور فقالوا : إن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة ، وقال بعض أهل العلم : لا تجزئه تلك الركعة إذا فاته القيام وقراءة فاتحة الكتاب ، وإن أدرك الركوع مع الإمام ، وقد ذهب إلى هذا أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي ، روى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي وذكر فيه حاكيا عمن روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874869من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة " ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : إن أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة . فقال الحافظ : وهذا هو المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، وأما المرفوع فلا أصل له .
وقال الرافعي تبعا للإمام : إن nindex.php?page=showalam&ids=14741أبا عاصم العبادي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة أنه احتج به ، وقد حكى هذا المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، وحكاه الحافظ في الفتح عن جماعة من الشافعية ، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ، ورجحه المقبلي قال : وقد بحثت هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط .
واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874870إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى " ، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن أبي الأخضر ، وسليمان متروك وصالح ضعيف . على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها ، وكذا بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة ، كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته ، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع .
وقد ورد حديث " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة " بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال ، حتى قال ابن أبي [ ص: 164 ] حاتم في العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874713من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874871من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه " ، وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أركانها وأذكارها حقيقة شرعية وعرفية وهما مقدمتان على اللغوية . كما تقرر في الأصول ، فلا يصح جعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، فإن قلت : فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله : " قبل أن يقيم صلبه " ، قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك .
والدعاء بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها ؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدا به أم لا كما في حديثه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874873إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا " ، رواه أبو داود وغيره . على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك ، والاستدلال بشيء قد نهي عنه لا يصح . كذا ذكر الشوكاني في النيل .
قلت : القول الراجح عندي قول من قال : " إن من أدرك الإمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة " وأما حديث أبي بكرة فواقعة عين ، فتفكر . هذا ما عندي ، والله تعالى أعلم .