628 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662939قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ) العدوي مولاهم المدني ، ثقة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ) بكسر العين وتخفيف الراء الغفاري المدني فقيه أهل دهلك ، ثقة فاضل ، مات في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك بعد المائة ، ودهلك جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية اليمن ، هو مدني الأصل ، نفاه nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك إلى دهلك لكلمة قالها أيام عمر بن عبد العزيز .
قوله : ( ليس على المسلم في قوسه ولا عبده صدقة ) أي إذا لم يكونا للتجارة . قال الحافظ في الفتح : واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا ولو كان للتجارة ، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعلي ) أما حديث عبد الله بن عمرو فلينظر من أخرجه . وأما حديث علي فأخرجه أبو داود بإسناد حسن وأخرجه الترمذي أيضا في باب زكاة الذهب والورق .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم ، أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ، ولا في الرقيق [ ص: 216 ] إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة ) وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله .
قال محمد في موطئه بعد رواية حديث الباب : وبهذا نأخذ ليس في الخيل صدقة سائمة كانت أو غير سائمة . وأما في قولأبي حنيفة -رحمه الله- فإذا كانت سائمة يطلب نسلها ففيها الزكاة ؛ إن شئت في كل فرس دينار ، وإن شئت فالقيمة . ثم في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، انتهى كلام محمد ، قال القاري في شرح الموطأ : وافقه -أي محمدا - أبو يوسف واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وفي الينابيع : عليه الفتوى ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، انتهى كلام القاري .
وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها ، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة ، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ، إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا ؛ في كل فرس دينار ، وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس لهم حجة في ذلك ، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم ، انتهى .
قلت : والقول الراجح المعول عليه هو ما قال به العلماء كافة ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق الليث بن حماد الإصطخري أخبرنا أبو يوسف عن فورك عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=874925في الخيل السائمة في كل فرس دينار " .
وأجيب عنه بوجهين : أحدهما أن هذا الحديث ضعيف جدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به فورك ، وهو ضعيف جدا ، ومن دونه ضعفاء انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه ، انتهى .
وقد استدل له بأحاديث أخرى لا تصلح للاحتجاج ، وقد أجاب عنها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار جوابا شافيا . من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه .