677 حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أبو عمرو الحذاء المدني حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ عن nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=662983أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة
قوله : ( عن ابن أبي الزناد ) اسمه عبد الرحمن المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ) بن أبي عباس الأسدي مولى آل الزبير ، ثقة فقيه إمام في المغازي ، من الخامسة ، لم يصح أن ابن معين لينه ( كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر ) الغدو المشي أول النهار أي قبل خروج الناس للصلاة وبعد صلاة الفجر .
قوله : ( وهو الذي يستحبه أهل العلم إلخ ) قال ابن عيينة في تفسيره : عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله يقول : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن هذه الآية فقال : " نزلت في زكاة الفطر " . كذا في فتح الباري . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كانوا يعطون للذي يجمع لا للفقراء .
وفي موطأ الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع قبل الفطر بيومين أو ثلاثة قال الحافظ في الفتح : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه وقال : هذا حسن وأنا أستحبه ، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر انتهى . ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الوكالة وغيرها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان ، الحديث ، وفيه : أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر ، فدل على أنهم كانوا يعجلونها ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي فاستدل به على جواز تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل للأمرين ، انتهى .
قلت : أثر ابن عمر -رضي الله عنه- إنما يدل على جواز إعطاء صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين ليجمع لا للفقراء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري -رحمه الله- ، وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأما إعطاؤها قبل الفطر بيوم أو يومين للفقراء فلم يقم عليه دليل ، والله أعلم .