718 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663021عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحق قالا إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يصوم أحد عن أحد قال nindex.php?page=showalam&ids=12318وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قوله : ( أخبرنا عبثر ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح المثلثة ، ابن القاسم الزبيدي بالضم أبو زبيد كذلك الكوفي ، ثقة .
قوله : ( فليطعم عنه ) على بناء الفاعل ، أي فليطعم ولي من مات ( مكان كل يوم ) من أيام الصيام الفائتة ( مسكينا ) كذا وقع بالنصب في نسخ الترمذي الموجودة عندنا ، ووقع في كتاب المشكاة مسكين بالرفع ، وعلى هذا يكون قوله " فليطعم " على بناء المجهول ، ولم يبين في هذا الحديث مقدار الطعام وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه مد من الحنطة وستجيء فانتظر .
قوله : ( لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله ) قال الحافظ في التلخيص بعد نقل قول الترمذي هذا ما لفظه : رواه ابن ماجه من هذا الوجه ووقع [ ص: 334 ] عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بدل محمد بن عبد الرحمن وهو وهم منه أو من شيخه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ذلك ، انتهى .
وقال الزيلعي في نصب الراية : وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في علله : المحفوظ موقوفا ، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : لا يصح هذا الحديث فإن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر قوله ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=875077من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة " ، انتهى .
وفيه أنه ليس بين حديث ابن عباس وحديث عائشة تعارض حتى يجمع بينهما ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751447فدين الله أحق أن يقضى " ( وقال مالك وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يصوم أحد عن أحد ) وهو قول الحنفية واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب ، وفيه أنه قد تقدم أن المحفوظ أنه موقوف ، وللاجتهاد فيه مسرح فلا يصلح للاستدلال ، ثم ليس فيه ما يمنع الصيام .
[ ص: 335 ] فإن قلت : روى مالك بلاغا أن ابن عمر كان يسأل : هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ، ففيه ما يمنع الصيام .
قلت : قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا وسيجيء فاختلف قوله على أنه موقوف أيضا ، والحديث الصحيح أولى بالاتباع .
واستدلوا أيضا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، وبما روي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت : يطعم عنها . وعن عائشة قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قالوا فلما أفتى ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه ، وفيه أن هذا الاستدلال أيضا مخدوش ، أما أولا فلأنه جاء عن ابن عباس خلاف ذلك ، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سند ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال : يصام عنه النذر ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا . أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة فقال : صلي عنها . وقال ابن عباس نحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب .
قال الحافظ في الفتح : ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي ، انتهى . وأما أثر عائشة الأول فليس فيه ما يمنع الصيام ، وأما أثرها الثاني فضعيف جدا كما صرح به الحافظ في الفتح ، وأما ثانيا فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في مقره .
تنبيه :
ذكر الترمذي في هذا الباب قولين ، وفيه قول ثالث : وهو أنه يجوز للولي أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم ، أي صوم كان . قال الحافظ في الفتح : قد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث ، وهو قول ابن ثور وجماعة من محدثي الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها ، فوجب العمل بها ، ثم ساق بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كل ما قلت وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه ، فخذوا بالحديث ولا تقلدوني ، ثم ذكر الحافظ القولين اللذين ذكرهما الترمذي .
قلت : هذا القول الثالث الذي قال به أهل الحديث هو الراجح المعول عليه عندي ، يدل عليه حديث ابن عباس ، وحديث بريدة وحديث عائشة ، وهذه الأحاديث الثلاثة قد تقدمت في الباب المتقدم .