727 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663029أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ) بكسر العين المهملة وبالقاف ، ثقة من الثالثة .
قوله : ( فرخص بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب إلخ ) قال الحافظ في الفتح : فرق قوم بين الشاب والشيخ ، فكرهها -يعني القبلة- للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور عن ابن عباس ، أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والآخر أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، انتهى .
والجواب عن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها .
وأباح القبلة قوم مطلقا وهو المنقول صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبه قال سعيد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : أعدل الأقوال عندي ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل وإذا لم يأمن تركه ، وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة ، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- قال محمد بن الحسن في الموطأ : لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه بالجماع ، فإن خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- والعامة قبلنا ، انتهى .