782 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17206ونصر بن علي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663083عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( لا تصوم المرأة ) النفي بمعنى النهي ، وفي رواية مسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم ( وزوجها شاهد ) أي حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) تصريحا أو تلويحا . قال القاري في المرقاة : ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء ، انتهى .
قلت : الأمر كما قال القاري ، وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها ، وفي معنى الصوم الاعتكاف لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم ، انتهى ( وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد ) أما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=875197ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، كذا في الترغيب . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، كذا في المشكاة في باب عشرة النساء .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما .