صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

782 حدثنا قتيبة ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( لا تصوم المرأة ) النفي بمعنى النهي ، وفي رواية مسلم : لا يحل للمرأة أن تصوم ( وزوجها شاهد ) أي حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) تصريحا أو تلويحا . قال القاري في المرقاة : ظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء ، انتهى .

قلت : الأمر كما قال القاري ، وإنما لم يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها ، وفي معنى الصوم الاعتكاف لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم ، انتهى ( وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد ) أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه : ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، كذا في الترغيب . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود وابن ماجه ، كذا في المشكاة في باب عشرة النساء .

قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

[ ص: 415 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية