79 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662444قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط قال فقال له ابن عباس يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم قال فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا قال وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى قال أبو عيسى وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار
قوله : ( الوضوء مما مست النار ) وفي رواية مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750197توضئوا مما مست النار ( ولو من ثور أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن مجفف مستحجر . والثور قطعة منه ، والحديث دليل على وجوب الوضوء مما مست النار وبه قال بعض أهل العلم والأكثر على أنه منسوخ كما ستعرف ( أنتوضأ من الدهن ) أي الذي مسته النار ( أنتوضأ من الحميم ) وهو الماء الحار بالنار ( إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا ) بل اعمل به واسكت عن ضرب المثل له .
قوله : ( وفي الباب عن أم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى ) . [ ص: 216 ] أما حديث أم حبيبة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=750198توضئوا مما مست النار . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأخرجه مسلم بلفظ : توضئوا مما مست النار .
قوله : ( وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار ، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار : قد اختلف أهل العلم في هذا الباب فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار .
وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وأبو طلحة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما مست النار ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وممن لم ير منه الوضوء أبو بكر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، ومن التابعين عبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه وأهل الحجاز وعامتهم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأهل [ ص: 217 ] الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأحمد وإسحاق . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
قلت : والظاهر الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم .