1031 حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إسمعيل بن سعيد بن عبيد الله حدثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=663322أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحق
قوله : ( بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان ) قال في التقريب : بشر بن آدم بن يزيد البصري أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر السمان صدوق فيه لين من العاشرة . انتهى ، وقال في الخلاصة : روى عن جده لأمه أزهر السمان وابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15945وزيد بن الحباب وعنه د ت عس ق ، قال أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا بأس به ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير بن حية ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة ، ثقة .
[ ص: 102 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=751965السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني موقوفا على المغيرة ، وقال لم يرفعه سفيان ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الموقوف ، كذا في التلخيص ، والحديث أخرجه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفي الباب أيضا عن علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ترجمة عمرو بن خالد ، وهو متروك ، ومن حديث ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا من رواية شريك عن ابن إسحاق عن عطاء عنه ، وقواه ابن طاهر في الذخيرة ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول الزهري تعليقا ، ووصله ابن أبي شيبة ، وأخرج ابن ماجه من رواية البختري بن عبيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=751966صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم إسناده ضعيف ، كذا في التلخيص .
قوله : ( قالوا : يصلى على الطفل ، وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق ، وهو قول أحمد وإسحاق ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : اختلف الناس في الصلاة على السقط ، فروي عن ابن عمر أنه قال : يصلى عليه ، وإن لم يستهل ، وبه قال ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه كل ما نفخ فيه الروح ، وتمت له أربعة أشهر وعشر صلي عليه ، وقال إسحاق : إنما الميراث بالاستهلال ، فأما الصلاة فإنه يصلى عليه ؛ لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة ، فلأي شيء تترك الصلاة عليه ؟ وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا استهل ورث وصلي عليه ، وعن جابر : إذا استهل صلي عليه ، وإن لم يستهل لم يصل عليه ، وبه قال أصحاب الرأي ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وما ذهب إليه أحمد وإسحاق رجحه العلامة ابن تيمية في المنتقى حيث قال : وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح ، وهو أن يستكمل أربعة أشهر ، فأما إن سقط لدونها فلا ؛ لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح ، وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصادق المصدوق nindex.php?page=hadith&LINKID=751967إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ، أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه . انتهى ، قال الشوكاني في النيل بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا : ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل ، [ ص: 103 ] وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه ، وهو الحق ؛ لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده ، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل ، وأنه لا يكتفي بمجرد العلم بحياته في البطن فقط . انتهى كلام الشوكاني .