103 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن خالته nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662466وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة
( باب ما جاء في الغسل من الجنابة ) قال الجزري في النهاية : الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع أو خروج المني ، ويقع على الواحد والاثنين ، والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، وقد يجمع على أجناب وجنبين وأجنب يجنب إجنابا - والجنابة الاسم - وهي في الأصل البعد ، وسمي الإنسان جنبا; لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر ، وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل . انتهى . وفي القاموس : الجنابة المني ، وقد أجنب وجنب وجنب وجنب وأجنب واستجنب ، وهو جنب بضمتين يستوي للواحد والجمع . انتهى .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ) الأشجعي الكوفي ، ثقة من رجال الكتب الستة ، وكان يرسل كثيرا من الثالثة ، مات سنة 97 سبع أو ثمان وتسعين وقيل مائة أو بعد ذلك ، ولم يثبت أنه جاوز المائة .
( عن كريب ) بالتصغير هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابن عباس ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين ، روى عن مولاه ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=94وأم هانئ ، وعنه أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، مات سنة ثمان وتسعين .
( عن خالته ميمونة ) بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة سبع وتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين مكة والمدينة ، وذلك سنة 51 إحدى وخمسين .
[ ص: 296 ] قوله : ( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا ) بضم الغين وسكون السين أي ماء الاغتسال ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره nindex.php?page=hadith&LINKID=750270وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل ( فاغتسل ) أي أراد الاغتسال ( من الجنابة ) " من " سببية أي لأجل الجنابة ( فأكفأ الإناء ) أي أماله ، قال في النهاية يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته ، وقال في القاموس أكفأ أمال وقلب ( فغسل كفيه ) يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر ، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم وهو الراجح ، يدل عليه قول ميمونة ثم أدخل يده في الإناء ، وقول عائشة في حديثها الآتي nindex.php?page=hadith&LINKID=750271فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء .
( فأفاض على فرجه ) أي صب الماء عليه وغسله ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=750272وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، وفي رواية أخرى له nindex.php?page=hadith&LINKID=750273فغسل مذاكيره ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ، شك من الراوي ، وفيه دليل على استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو التراب بعد الاستنجاء ( فأفاض على رأسه ثلاثا ) ظاهره يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه كما يفعل في الوضوء ، قاله ابن دقيق العيد ، وقال الحافظ في الفتح : ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء وتمسك به المالكية ، لقولهم : إن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه لغسلها . انتهى .
( ثم أفاض على سائر جسده ) أي أسال الماء على باقي جسده . قال في القاموس : السائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات ، وقد يستعمل له ، ومنه قول الأحوص :
فجلتها لنا لبابة لما وقذ النوم سائر الحراس وقال الجزري في النهاية : والسائر مهموز الباقي والناس يستعملونه في معنى الجميع وليس بصحيح ، وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث وكلها بمعنى باقي الشيء . انتهى .
قلت : قد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أبيه عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=750274ثم يفيض الماء على جلده كله . قال الحافظ هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل بعد ما تقدم . انتهى . ووقع في حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن أبيه ثم غسل سائر جسده ، قال الحافظ أي بقية جسده ، قال فيحتمل أن يقال : إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين . انتهى .
قال الحافظ تحت هذه الرواية : فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره ، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=750276أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء . الحديث ، ويمكن الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما يتوضأ للصلاة وهو ما سوى الرجلين وبحمله على حالة أخرى وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر العلماء : فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل ، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم ، وعند الشافعية في الأفضل قولان : قال النووي : أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه ، قال لأن أكثر الروايات عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة كذلك . قال الحافظ : كذا قال النوري وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك ، بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=750277كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة . الحديث . وفي آخره ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه ، وله شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي بلفظ : فإذا فرغ غسل رجليه ، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة ، أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب ، وراويها مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش . انتهى كلام الحافظ ملخصا .