1110 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=hadith&LINKID=663398أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحق
[ ص: 209 ] قوله : ( أخبرنا غندر ) بفتح معجمة وسكون نون وفتح دال ، وقد تضم . ( زوجها وليان ) أي : من رجلين ( فهي للأول منهما ) أي : للسابق منهما ببينة ، أو تصادق . فإن وقعا معا ، أو جهل السابق منهما - بطلا معا . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال المنذري : وقد قيل : إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا ، وقيل سمع منه حديثا في العقيقة . انتهى ، وقال الحافظ في التلخيص : حسنه الترمذي ، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات ، لكن اختلف فيه على الحسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، من طريق قتادة أيضا ، عن الحسن عن عقبة بن عامر ، قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح ، وقال ابن المديني : لم يسمع الحسن من عقبة شيئا ، وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، أو عقبة بن عامر . انتهى .