قال في النهاية : هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل شاغرني أي : زوجني أختك ، أو بنتك ، أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي ، أو بنتي ، أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، [ ص: 227 ] ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى ، وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وقيل الشغر البعد ، وقيل الاتساع . انتهى .
قوله : ( ولا جلب ، ولا جنب ) بفتحتين فيهما ( ولا شغار ) بكسر أوله ( في الإسلام ) الظاهر أنه قيد في الكل ويحتمل أن يكون قيدا للأخير والجلب والجنب يكونان في السباق ، وفي الزكاة فالجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويصيح ويزجره حثا له على الجري ، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا فإذا فتر المركوب تحول إليه ، والجلب في الزكاة أن لا يقرب العامل أموال الناس ، بل ينزل موضعا ، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها . فنهى عنه وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم ، والجنب أن يجنب رب المال بماله أي : يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه ، وفي المرقاة للقاري : والشغار أن تشاغر الرجل ، وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ، ولا مهر إلا هذا ، من شغر البلد إذا خلا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، والمقتضي إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يصح العقد لكل منهما ( ومن انتهب نهبة ) بفتح النون وسكون الهاء مصدر ، وأما بالضم فالمال المنهوب ، أي : من أخذ ما لا يجوز أخذه قهرا جهرا ( فليس منا ) أي : ليس من المطيعين لأمرنا ، أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي