1198 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي nindex.php?page=hadith&LINKID=663489عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي
المظاهر : اسم فاعل من الظهار بكسر المعجمة ، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ؛ لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي الركوب ظهرا فشبهت الزوجة بذلك ؛ لأنها مركوب الرجل ، فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية ، واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم لا يكون ظهارا ، بل يختص بالأم كما ورد في القرآن ، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس ، وقال في الجديد : يكون ظهارا ، وهو قول الجمهور ، وكذا في فتح الباري ، ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب شرح الوقاية بقوله : هو تشبيه زوجته ، أو ما يعبر به عنها ، أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا ، أو رضاعا كانت علي كظهر أمي ، أو رأسك ، أو نحوه ، أو نصفك كظهر أمي ، أو كبطنها ، أو كفخذها ، أو كفرجها ، أو كظهر أختي ، أو عمتي ويصير به مظاهرا ، ويحرم وطؤها ودواعيه حتى يكفر . انتهى .
قوله : ( في المظاهر يواقع ) أي : يجامع ( قال ) تعلق به الجار المتقدم أي : قال في شأن المظاهر إلخ .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، وفي سنده محمد بن إسحاق ، وهو رواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ ) قال [ ص: 319 ] القاري في المرقاة : ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ، ولكن لا يعود حتى يكفر ، وفي الموطأ قال مالك فيمن يظاهر ، ثم يمسها قبل أن يكفر عنها : يستغفر الله ويكفر ، ثم قال : وذلك أحسن ما سمعت قوله : ( وهو قول عبد الرحمن بن مهدي ) وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي أنه يجب ثلاث كفارات ، وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم .