قوله : ( أن رجلا كان في عقدته ) قال في النهاية أي : في رأيه ونظره في مصالح نفسه . انتهى ، وكان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة ( ضعف ) أي : كان [ ص: 380 ] ضعيف العقل والرأي ( احجر عليه ) بضم الجيم : أمر من الحجر ، وهو المنع من التصرف ، ومنه : حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف من مالهما ، كذا في النهاية ( فنهاه ) أي : عن المبايعة ( فقل هاء وهاء ) تقدم ضبطه وتفسيره في باب الصرف ( ولا خلابة ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام أي : لا خديعة ، ولا لنفي الجنس ، أي : لا خديعة في الدين ؛ لأن الدين النصيحة ، قال النووي : واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه ، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة ، لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت ، أو كثرت ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وآخرين ، وهي أصح الروايتين عن مالك ، وقال البغداديون من المالكية : للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة ، فإن كان دونه فلا ، والصحيح الأول ؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار ، وإنما قال له : قل لا خلابة أي : لا خديعة ، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ، و لأنه لو ثبت ، أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وقالوا الحجر على الرجل الحر إلخ ) واستدلوا بحديث أنس المذكور ، وجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي كان في عقدته ضعف لما قالوا : يا رسول الله احجر عليه ، لم ينكر عليهم فلو كان الحجر على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم ، واستدل أيضا بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ذلك الرجل ، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزا لحجر على ذلك ومنعه من البيع ، فتأمل .