قوله : ( وهو قاض ) أي : بسجستان كما في رواية مسلم ( لا يحكم الحاكم بين اثنين ) أي : متخاصمين ( وهو غضبان ) بلا تنوين أي : في حالة الغضب ؛ لأنه لا يقدر على الاجتهاد والفكر في مسألتهما ، قال ابن دقيق العيد : النهي عن الحكم ـ حالة الغضب ـ لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه ، قال : وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين ، وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر ، وهو قياس مظنة على مظنة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بسند ضعيف عن أبي سعيد رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=800485لا يقضي القاضي إلا هو شبعان ريان ، وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري ، وهو متهم بالوضع ، وظاهر النهي التحريم ، ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى [ ص: 470 ] الكراهة فلو خالف الحاكم فحكم في حال الغضب ، فذهب الجمهور إلى أنه يصح إن صادف الحق ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى للزبير في حال الغضب كما في حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه . فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة ، قال الشوكاني : ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره صلى الله عليه وسلم به في مثل ذلك ؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه ، بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ ، ولهذا ذهب بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت النهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر ، وإلا فهو محل الخلاف ، قال الحافظ ابن حجر ، وهو تفصيل معتبر .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( nindex.php?page=showalam&ids=130وأبو بكرة اسمه نفيع ) بضم النون وفتح الفاء مصغرا صحابي مشهور بكنيته .