1351 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663641قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول
[ ص: 486 ] " باب ما جاء في الرقبى على وزن حبلى ، قال الجزري في النهاية : الرقبى هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . انتهى ، قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أبي يوسف رحمهم الله . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : العمرى والرقبى متحدا المعنى عند الجمهور ، ومنع الرقبى مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا : العمرى والرقبى سواء . انتهى .