الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1351 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663641قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=7257_7280العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو قول أحمد وإسحق وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأجازوا العمرى ولم يجيزوا الرقبى قال أبو عيسى وتفسير الرقبى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي وقال أحمد وإسحق الرقبى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول
[ ص: 486 ]
[ ص: 486 ] " باب ما جاء في الرقبى على وزن حبلى ، قال الجزري في النهاية : nindex.php?page=treesubj&link=7281الرقبى هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . انتهى ، قال القاري الرقبى لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد وتصح عند أبي يوسف رحمهم الله . انتهى ، وقال الحافظ في الفتح : العمرى والرقبى متحدا المعنى عند الجمهور ، ومنع الرقبى مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد ووافق أبو يوسف الجمهور ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا : العمرى والرقبى سواء . انتهى .
قوله : ( nindex.php?page=treesubj&link=7261العمرى جائزة لأهلها ) أي : لمن أعمر له ( nindex.php?page=treesubj&link=7282والرقبى جائزة لأهلها ) أي : لمن أرقب له ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800449العمرى لمن أعمرها ، والرقبى لمن أرقبها ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه . قوله : ( هذا حديث حسن ) أخرجه الخمسة ، كذا في المنتقى قوله : ( ولم يجيزوا الرقبى ) وحديث الباب ، وما في معناه حجة عليهم . قوله : ( قال أحمد وإسحاق الرقبى مثل العمرى إلخ ) وهو قول الجمهور ، وهو الظاهر يدل عليه حديث الباب ، وفي الباب أحاديث ذكرها الزيلعي في نصب الراية في باب الرجوع في الهبة .