قوله : ( أن امرأة من جهينة ) وهي الغامدية ( فقال أحسن إليها ) إنما أمره بذلك ؛ لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها فأمره بالإحسان تحذيرا من ذلك ( فشدت عليها ثيابها ) لئلا تنكشف عند وقوع الرجم عليها ، لما جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان ، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما لما في ظهور عورة المرأة من الشناعة ( ثم صلى عليها ) هذا نص صريح في أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية ، واختلفت الروايات في صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز . ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث جابر في أمر ماعز قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876070ثم أمر به فرجم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " خيرا " وصلى عليه ، ورواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وفي رواية عن جابر عند الشيخين في أمر ماعز : nindex.php?page=hadith&LINKID=876071وقال له خيرا ولم يصل عليه ، وقد تقدم وجه الجمع بين هاتين الروايتين في كلام الحافظ المتقدم في باب درء الحد عن المعترف إذا رجع ، قال النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك ، وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ، ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون : يصلي عليه الإمام وأهل الفضل ، وغيرهم ، والخلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل ، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي ، وبه قال جماهير العلماء قالوا : فيصلي على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة ، وغيرهم ، وقال الزهري : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه ، وقال قتادة : لا يصلي على ولد الزنا ، واحتج الجمهور بهذا الحديث ، يعني : بحديث الباب ، وفيه دلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم ، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين أحدهما - أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها [ ص: 589 ] والثاني - تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ، أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة ، وهذان الجوابان فاسدان ، أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح ، وزيادة الثقة مقبولة ، وأما الثاني فهذا التأويل مردود ؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه ، وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره . انتهى . قلت : الأمر كما قال النووي ، والله تعالى أعلم ( وسعتهم ) وفي بعض النسخ لوسعتهم ( من أن جادت بنفسها لله ) أي : أخرجها ودفعها كما يدفع الإنسان ماله يجود به .
قوله : ( وهذا حديث صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .