169 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662524كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر
وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث عمران بن حصين فلم أقف عليهما .
قوله : ( حديث عمر حديث حسن ) قلت : هذا الحديث منقطع ؛ لأنه ليس لعلقمة سماع من عمر وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا ، وقال الحافظ في الفتح : رجاله ثقات . انتهى ، قال في النيل : وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر ، انتهى .
( وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله ) بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي ثقة فاضل ، روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن سويد النخعيين nindex.php?page=showalam&ids=12402وإبراهيم بن يزيد التيمي وغيرهم ، وعنه شعبة والسفيانان nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة [ ص: 437 ] وغيرهم قال ابن معين : ثقة صالح ، وقال العجلي وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ثقة ، وقال عمرو بن علي ، مات سنة 139 ، وقيل سنة 142 ، كذا في التقريب وتهذيب التهذيب .
( عن رجل من جعفي يقال قيس أو ابن قيس ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قيس بن مروان ، وهو ابن أبي قيس الجعفي الكوفي روى عن عمر حديث : " من أراد أن يقرأ القرآن رطبا " . . . الحديث ، وعنه خيثمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة بن قيس ، وعمارة بن عمير ، وقرثع الضبي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، انتهى . وقال في التقريب : قيس بن أبي قيس مروان الجعفي الكوفي صدوق ، من الثانية ، انتهى .
قوله : ( وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد العشاء ) واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر بعد العشاء .
( ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد من الحوائج وأكثر الحديث على الرخصة ) واحتجوا بأحاديث الباب التي تدل على الرخصة وقالوا حديث عمر وما في معناه يدل على عدم كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة وما في معناه يدل [ ص: 438 ] على الكراهة وطريق الجمع بينهما أن تحمل أحاديث المنع على السمر الذي لا يكون لحاجة دينية ولا لما لا بد منه من الحوائج ، وقد بوب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه باب السمر في العلم ، قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نبه على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير ، وأما السمر بالخير فليس بمنهي ، بل هو مرغوب فيه ، انتهى . قلت : هذا الجمع هو المتعين .
قوله : ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750460لا سمر إلا لمصل أو مسافر ) قال الحافظ في الفتح : أما حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=750460لا سمر إلا لمصل أو مسافر " فهو عند أحمد بسند فيه راو مجهول . وقال الشوكاني في النيل ص 316 : وقد أخرج الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن ابن مسعود " لا سمر بعد الصلاة - يعني العشاء الآخرة - إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر " ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحكام من حديث عائشة مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750461لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عروس . انتهى ، وفي مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن مسعود : رواه أحمد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط ، فأما أحمد وأبو يعلى فقالا عن nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة عن رجل عن ابن مسعود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة عن زياد بن حدير ورجال الجميع ثقات ، وعند أحمد في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15848خيثمة عن عبد الله بإسقاط الرجل ، انتهى .